غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص139
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
ويتجه: إعادة عصر فقط لماس أحد فرجي خنثى ظهرا والآخر عصرا، إلا إن توضأ بين المستين (¬1)، وإن كانت إحداهما بحدث كصلاة مجتهد لجهتين.
ولو شك مأموم صلى الظهر هل صلى إمامه الظهر أو العصر، اعتبر بالوقت فإن أشكل فلا إعادة.
وسن لمسافر نام حتى خرج وقت. انتقال من مكان نومه ليقضي في غيره.
* * *