شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص142

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

ولو صلى على أرض غيره، ولو مزروعة أو على مصلاه بلا غصب أو ضرر جاز وصحت، وإن غير هيئة مسجد فكغصب لا إن منعه غيره، ولا يبطلها لبس عمامة وخاتم منهي عنهما أو خف حرير أو وضع ثوب (¬1) غصب بنحو كمه، وتصح بلا إعادة ممن حبس بغصب، وكذا بنجسة ويسجد وجوبا، ويومئ برطبة غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه فلا يضع على الأرض غيرهما.

ويتجه: كغصب إكراه دام لآخر وقت، وأنه إن سجد برطبة تبطل.

ويصلي عريانا مع غصب وفي حرير لعدم ولا إعادة، وفي نجس لعدم ويعيد، ويصلي في أقل ثوبين نجاسة، ولا يصح نفل آبق.

ويتجه: صحة نفل نحو صوم وحج.

فصل

ومن لم يجد إلا ما يستر عورته أو فرجيه أو أحدهما ستر (¬2) الدبر أولى، إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط فيسترهما، ويصلي جالسا ندبا، ويلزم تحصيل سترة بثمن أو أجرة مثلها، فإن زاد فكماء وضوء، وقبولها عارية لا هبة، ولا طلبها عارية، كذا في المبدع، فإن عدم صلى جالسا ندبا (¬3) ولا يتربع، بل ينضام، فيقيم إحدى فخذيه على

الصفحة السابقة الصفحة التالية