شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص143

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

الأخرى، وإن (¬1) صلى قائما لزمه أن يسجد بالأرض خلافا له ولا يعيد، وإن وجدها مصل قريبة عرفا ستر وبنى، وإلا ابتدأ، وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها فلو جهلت عتقها، أو وجوب ستر أو قدرة (¬2) عليه أعادت، وتصلي العراة جماعة (¬3) صفا واحدا، وإمامهم وسطا وجوبا فيهن، فإن تقدمهم بطلت، إلا في ظلمة.

ويتجه: أو عميا.

ومع ضيق مكان يصلون جماعتين، ويتباعد نساء عن رجال، ويصلي كل نوع جانبا فإن شق، صلى الفاضل واستدبر (¬4) مفضول، ثم عكس.

ويتجه: إن لم يضق وقت. ومن أعار سترته وصلى عريانا، لم تصح.

ويتجه: مع قدرته على استردادها.

وتسن إعارتها إذا صلى، وإن صلح إماما صلى بهم ندبا، وإن كان أميا صلى فيها ثم بذلها لهم، فصلوا بها واحدا بعد واحد، إلا مع ضيق وقت، فيصلي بها أحدهم إماما والباقون عراة، ويقرع إن تشاحوا، ويتعين من عينه ربها، فإن أعارها لغير صالح جاز، وحكمه كصاحبها

الصفحة السابقة الصفحة التالية