إرشاد الفحول
الشوكاني • أصول الفقه • ج1 ص177
تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا — دار الكتاب العربي
حكم الحديث المنقطع والمعضل
مسألة: ولا تقوم الحجة بالحديث المنقطع، وهو الذي سقط من رواته واحد ممن دون الصحابة ولا بالمعضل، وهو الذي سقط من رواته اثنان ولا بما سقط من رواته أكثر من اثنين لجواز أن يكون الساقط أو الساقطان أو الساقطون أو بعضهم غير ثقات، ولا عبرة بكون الراوي لما هذا حال ثقة متثبتا؛ لأنه قد يخفى عليه من حال من يظنه ثقة ما هو جرح فيه.
ولا تقوم الحجة أيضا بحديث يقول فيه بعض رجال إسناده: عن رجل، أو عن شيخ، أو عن ثقة أو نحو ذلك، لما ذكرنا من العلة، وهذا مما لا ينبغي أن يخالف فيه أحد من أهل الحديث ولا اعتبار بخلاف غيرهم؛ لأن من لم يكن من أهل الفن لا يعرف ما يجب اعتباره.
#