شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

إرشاد الفحول

الشوكاني • أصول الفقه • ج1 ص185

تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا — دار الكتاب العربي

ابن الحاجب وقد جعل القاضي في "التقريب" محل الخلاف فيما إذا كان "عدد"* المعدلين أكثر فإن استووا قدم الجرح بالإجماع وكذا قال الخطيب في "الكفاية"1 وأبو الحسين بن القطان وأبو الوليد الباجي وخالفهم أبو نصر القشيري فقال: محل الخلاف فيما إذا استوى عدد المعدلين والجارحين قال: فإن كثر عدد المعدلين وقل عدد الجارحين فقيل: العدالة في هذه الصورة أولى انتهى.

والحق الحقيق بالقبول: أن ذلك محل اجتهاد للمجتهد وقد قدمنا أن الراجح أنه لا بد من التفسير في الجرح والتعديل، فإذا فسر الجارح ما جرح به والمعدل ما عدل به لم يخف على المجتهد الراجح منهما من المرجوح، وأما على القول بقبول الجرح والتعديل المجملين من عارف فالجرح مقدم على التعديل؛ لأن الجارح لا يمكن أن يستند في جرحه إلى ظاهر الحال بخلاف المعدل فقد يستند إلى ظاهر الحال وأيضا حديث من تعارض فيه الجرح والتعديل المجملان قد دخله الاحتمال فلا يقبل

الصفحة السابقة الصفحة التالية