إرشاد الفحول
الشوكاني • أصول الفقه • ج1 ص210
تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا — دار الكتاب العربي
التمسك بمظنونه، كما يجوز بمعلومه، قياسا على السنة ولأنا قد بينا أن أصل الإجماع فائدة ظنية، فكيف القول في تفاصيله. انتهى.
قال الآمدي: والمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعا به، وعلى عدم اشتراطه، فمن شرط القطع منع أن يكون خبر الواحد مفيدا في نقل الإجماع، ومن لم يشترط لم يمنع، وكلام الجويني يشعر بأن الخلاف ليس مبنيا على هذا الأصل، بل هو جار مع القول بأن أصل الإجماع ظني.
وإذا قلنا بالاكتفاء بالآحاد في نقله كالسنة، فهل ينزل الظن المتلقى من أمارات، وحالات منزلة الظن الحاصل من نقل العدول؟ قال الأبياري: فيه خلاف.
#