شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

إرشاد الفحول

الشوكاني • أصول الفقه • ج1 ص35

تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا — دار الكتاب العربي

المسألة الثالثة:

إن التكليف بالفعل -والمراد به: أثر القدرة الذي هو الأكوان، لا التأثير الذي هو أحد الأعراض النسبية- ثابت قبل حدوثه اتقافا، وينقطع بعده اتفاقا، ولا اعتبار بخلاف من خالف في الطرفين، فهو بين السقوط، وما قالوه: من أنه لو انقطع انعدم الطلب القائم بذات الله سبحانه، وصفاته أبدية، فهو مردود، بأن كلامه سبحانه واحد، والتعدد في العوارض الحادثة من التعليق ككونه أمرا، أو نهيا، وانتفاؤهما لا يوجب انتفاءه.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية