شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

إرشاد الفحول

الشوكاني • أصول الفقه • ج1 ص330

تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا — دار الكتاب العربي

المسألة الموفية للعشرون: الاستفصال

...

المسألة الموفية للعشرين: الاستفصال

قال الإمام الشافعي: ترك الاستفصال، في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقام.

قال في "المحصول": مثاله أن ابن غيلان1 أسلم على عشر نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أمسك أربعا منهن وفارق سائرهن" 2 ولم يسأل عن كيفية ورود عقده عليهن، في الجمع والترتيب، فكان إطلاقه القول دالا على أنه لا فرق بين أن تتفق تلك العقود معا أو على الترتيب.

وهذا فيه نظر، لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم عرف "خصوص الحال"* فأجاب بناء على معرفته ولم يستفصل. انتهى.

ويجاب عنه بأن هذا الاحتمال إنما يصار إليه إذا كان راجحا وليس بمساو فضلا عن أن يكون راجحا.

الصفحة السابقة الصفحة التالية