إرشاد الفحول
الشوكاني • أصول الفقه • ج1 ص347
تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا — دار الكتاب العربي
المسألة الموفية للثلاثين: في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص
...
المسألة الموفية ثلاثين: في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص
قال الشيخ أبو حامد في "تعليقه"1 في كتاب البيع: والفرق بينهما أن الذي أريد به الخصوص ما كان المراد أقل، وما ليس بمراد هو الأكثر، وقال أبو علي بن أبي هريرة: العام المخصوص المراد به هو الأكثر، وما ليس بمراد هو الأقل. قال: ويفترقان أن العام الذي أريد به الخصوص "لا يصح الاحتجاج بظاهره، والعام المخصوص يصح الاحتجاج بظاهره اعتبارا بالأكثر. وقال المرودي في "الحاوي"2: الفرق بينهما في وجهين:
أحدهما: أن العام المخصوص ما يكون المراد باللفظ أكثره، وما ليس المراد باللفظ أقل، والعام الذي أريد به الخصوص"*. ما يكون المراد باللفظ أقل، وما ليس بمراد باللفظ أكثر.
والثاني: أن المراد فيما أريد به الخصوص متقدم على اللفظ، وفيما أريد به العموم متأخر عن اللفظ أو مقترن به.
وقال ابن دقيق العيد في "شرح العنوان"3: يجب أن يتنبه للفرق بين قولنا: هذا عام أريد به