شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

إرشاد الفحول

الشوكاني • أصول الفقه • ج1 ص354

تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا — دار الكتاب العربي

الثالث عشر:

أن التخصيص يجوز أن يكون مقترنا بالعام، أو متقدما عليه، أو متأخرا عنه، ولا يجوز أن يكون الناسخ متقدما على المنسوخ، ولا مقترنا به، بل يجب أن يتأخر عنه.

الرابع عشر:

أن النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب، والتخصيص قد يكون بأدلة العقل، والقرائن وسائر أدلة السمع.

الخامس عشر:

أن التخصيص يجوز أن يكون بالإجماع، والنسخ لا يجوز أن يكون بالإجماع.

السادس عشر:

أن التخصيص يجوز أن يكون في الأخبار والأحكام، والنسخ يختص بأحكام الشرع.

السابع عشر:

أن التخصيص على الفور، والنسخ على التراخي، ذكره الماوردي، قال الزركشي: وفيه نظر.

الثامن عشر:

أن تخصيص المقطوع بالمظنون واقع، ونسخه به غير واقع، وهذا فيه ما سيأتي1 من الخلاف.

التاسع عشر:

أن التخصيص لا يدخل في غير العام، بخلاف النسخ، فإنه يرفع حكم العام والخاص.

الموفي عشرين:

أن التخصيص يؤذن بأن المراد بالعموم عند الخطاب ما عداه، والنسخ يحقق أن كل ما يتناوله اللفظ مراد في الحال، وإن كان غير مراد فيما بعده، هذا جملة ما ذكروه من الفروق. وغير خاف عليك أن بعضها غير مسلم، وبعضها يمكن دخوله في البعض الآخر منها.

الصفحة السابقة الصفحة التالية