شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

إرشاد الفحول

الشوكاني • أصول الفقه • ج1 ص356

تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا — دار الكتاب العربي

عن أكثر أصحاب الشافعي.

قال: وإليه مال إمام الحرمين ونقله الرازي عن أبي الحسين البصري، ونقله ابن برهان عن المعتزلة.

قال الأصفهاني: ما نسبه الآمدي إلى الجمهور ليس بجيد، نعم اختاره الغزالي والرازي.

المذهب الثاني:

أن العام إن كان مفردا كمن، والألف واللام، نحو اقتل من في الدار، واقطع السارق، جاز التخصيص إلى أقل المراتب وهو واحد؛ لأن الاسم يصلح لهما جميعا وإن كان بلفظ الجمع كالمسلمين جاز إلى أقل الجمع وذلك إما ثلاثة أو اثنان على الخلاف، قاله القفال الشاشي وابن الصباغ.

قال الشيخ: أبو إسحاق الإسفراييني: لا خلاف في جواز التخصيص إلى واحد، فيما إذا لم تكن الصيغة جمعا، كمن والألف واللام.

المذهب الثالث:

التفصيل بين أن يكون التخصيص بالاستثناء، والبدل، فيجوز إلى الواحد، وإلا فلا يجوز، قال الزركشي: حكاه ابن المطهر1، وهذا المذهب داخل في المذهب السادس كما سيأتي2.

المذهب الرابع:

أنه يجوز إلى أقل الجمع مطلقا، على حسب اختلافهم في أقل الجمع، حكاه ابن برهان وغيره.

المذهب الخامس:

أنه يجوز إلى الواحد في جميع ألفاظ العموم، حكاه إمام الحرمين في "التلخيص"3 عن معظم أصحاب الشافعي، قال: وهو الذي اختاره الشافعي. ونقله ابن السمعاني في "القواطع"4 عن سائر أصحاب الشافعي، ما عدا القفال. وحكاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في "أصوله"5 عن إجماع الشافعية، وحكاه ابن الصباغ في "العدة"6 عن أكثر

الصفحة السابقة الصفحة التالية