إرشاد الفحول
الشوكاني • أصول الفقه • ج1 ص358
تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا — دار الكتاب العربي
المسألة الخامسة: المخصص
اختلفوا في المخصص على قولين حكاهما القاضي عبد الوهاب في "الملخص" وابن برهان في "الوجيز".
أحدهما:
إنه إرادة المتكلم، والدليل كاشف عن تلك الإرادة.
وثانيهما:
إنه الدليل الذي وقع به التخصيص، واختار الأول ابن برهان، وفخر الدين الرازي في "محصوله" فإنه قال: المخصص في الحقيقة هو إرادة المتكلم، لأنها المؤثرة، ويطلق على الدال على الإرادة مجازا.
وقال أبو الحسين في "المتعمد": العام يصير عندنا خاصا بالأدلة، ويصير خاصا في نفس الأمر بإرادة المتكلم.
والحق: أن المخصص حقيقة هو المتكلم، لكن لما كان المتكلم يخصص بالإرادة أسند
#