شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

إرشاد الفحول

الشوكاني • أصول الفقه • ج1 ص358

تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا — دار الكتاب العربي

المسألة الخامسة: المخصص

اختلفوا في المخصص على قولين حكاهما القاضي عبد الوهاب في "الملخص" وابن برهان في "الوجيز".

أحدهما:

إنه إرادة المتكلم، والدليل كاشف عن تلك الإرادة.

وثانيهما:

إنه الدليل الذي وقع به التخصيص، واختار الأول ابن برهان، وفخر الدين الرازي في "محصوله" فإنه قال: المخصص في الحقيقة هو إرادة المتكلم، لأنها المؤثرة، ويطلق على الدال على الإرادة مجازا.

وقال أبو الحسين في "المتعمد": العام يصير عندنا خاصا بالأدلة، ويصير خاصا في نفس الأمر بإرادة المتكلم.

والحق: أن المخصص حقيقة هو المتكلم، لكن لما كان المتكلم يخصص بالإرادة أسند

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية