إرشاد الفحول
الشوكاني • أصول الفقه • ج1 ص361
تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا — دار الكتاب العربي
المذهب الثاني:
أنه مجاز، وبه قال الجمهور، قالوا لأنه ليس فيه معنى الاستثناء، وليس في اللغة ما يدل على تسميته بذلك.
المذهب الثالث:
أنه لا يسمى استثناء، لا حقيقة ولا مجازا، حكاه القاضي في "التقريب" والماوردي، وقال الخلاف لفظي.
قال الزركشي: بل هو معنوي، فإن من جعله حقيقة جوز التخصيص به، وإلا فلا.
ثم بعد الاختلاف في كونه حقيقة أو مجازا، اختلفوا في حده ولا يتعلق بذلك كبير فائدة، فقد عرفت أنه لا يخصص به، وبحثنا إنما هو في التخصيص، ولا يخصص إلا بالمتصل فلنقتصر على الكلام المتعلق به.
#