إرشاد الفحول
الشوكاني • أصول الفقه • ج1 ص364
تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا — دار الكتاب العربي
الاستثناء، فثبت أن التعريف المذكور للاستثناء منطبق عليه. انتهى.
وقد ذهب إلى اشتراط الاتصال جمهور أهل العلم.
وروي عن ابن عباس: أنه يصح الاستثناء وإن طال الزمان، ثم اختلف عنه فقيل: إلى شهر، وقيل: إلى سنة، وقيل: أبدا.
وقد رد بعض أهل العلم وقالوا: لم يصح عن ابن عباس ومنهم إمام الحرمين والغزالي، لما يلزم من ارتفاع الثقة بالعهود والمواثيق لإمكان تراخي الاستثناء.
وقال القرافي: المنقول عن ابن عباس إنما هو في التعليق على مشيئة الله تعالى خاصة، كمن حلف وقال: إن شاء الله، وليس هو في الإخراج بإلا وأخواتها.
قال: ونقل العلماء أن مدركه في ذلك قوله تعالى: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت} 1
قال: المعنى إذا نسيت قول إن شاء الله فقل بعد، ذلك، ولم يخصص. انتهى.
ومن قال: بأن هذه المقالة لم تصح عن ابن عباس لعله لم يعلم بأنها ثابتة في "مستدرك الحاكم"2 وقال: صحيح على شرط الشيخين بلفظ: "إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني إلى سنة"3.
وقد روى عنه هذا غير الحاكم من طرق كما ذكره أبو موسى المديني4 وغيره.
وقال سعيد بن منصور5: ... حدثنا