شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

إرشاد الفحول

الشوكاني • أصول الفقه • ج1 ص364

تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا — دار الكتاب العربي

الاستثناء، فثبت أن التعريف المذكور للاستثناء منطبق عليه. انتهى.

وقد ذهب إلى اشتراط الاتصال جمهور أهل العلم.

وروي عن ابن عباس: أنه يصح الاستثناء وإن طال الزمان، ثم اختلف عنه فقيل: إلى شهر، وقيل: إلى سنة، وقيل: أبدا.

وقد رد بعض أهل العلم وقالوا: لم يصح عن ابن عباس ومنهم إمام الحرمين والغزالي، لما يلزم من ارتفاع الثقة بالعهود والمواثيق لإمكان تراخي الاستثناء.

وقال القرافي: المنقول عن ابن عباس إنما هو في التعليق على مشيئة الله تعالى خاصة، كمن حلف وقال: إن شاء الله، وليس هو في الإخراج بإلا وأخواتها.

قال: ونقل العلماء أن مدركه في ذلك قوله تعالى: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت} 1

قال: المعنى إذا نسيت قول إن شاء الله فقل بعد، ذلك، ولم يخصص. انتهى.

ومن قال: بأن هذه المقالة لم تصح عن ابن عباس لعله لم يعلم بأنها ثابتة في "مستدرك الحاكم"2 وقال: صحيح على شرط الشيخين بلفظ: "إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني إلى سنة"3.

وقد روى عنه هذا غير الحاكم من طرق كما ذكره أبو موسى المديني4 وغيره.

وقال سعيد بن منصور5: ... حدثنا

الصفحة السابقة الصفحة التالية