الاستذكار — ج 2
ابن عبد البر • الفقه • ج2 ص6
تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض — دار الكتب العلمية - بيروت
(5
كتاب الجمعة)
(1
باب العمل في غسل يوم الجمعة)
195 -
مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر
فيه الندب إلى الاغتسال يوم الجمعة والأحاديث في غسل الجمعة كثير جدا منها ما ظاهره الوجوب ومنها ما هو ندب وسنبين معنى ذلك كله في هذا الباب
وأما ذكره فيه الساعات الخمس وأن الصلاة كانت في السادسة فإن أهل العلم مختلفون في تلك الساعات
فقالت طائفة أراد الساعات من طلوع الشمس وصفائها وهو أفضل البكور في ذلك الوقت إلى الجمعة وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأكثر العلماء كلهم يستحب البكور إليها
قال الشافعي ولو بكر إليها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس لكان حسنا
#
