شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الاستذكار — ج 7

ابن عبد البر • الفقه • ج7 ص117

تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض — دار الكتب العلمية - بيروت

قالا حدثني عبد الله بن الحارث قال حدثني سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن بن عباس ان رسول الله قضى باليمين مع الشاهد

قال عمرو في الأموال خاصة

وحدثني إبراهيم بن شاكر ومحمد بن إبراهيم قالا أخبرنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثني أحمد بن عمرو بن الخالق البزار قال حدثني عبدة بن عبد الله ورزق الله بن موسى قالا حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد

قال عمرو بن دينار في الاموال خاصة

قال البزاز سيف بن سليمان وقيس بن سعد ثقتان ومن بعدهما يستغنى عن ذكرهما لشهرتهما في الثقة والعدالة كثيرا

قال أبو عمر روى هذا الحديث عن سيف بن سليمان جماعة

وعن زيد بن الحباب جماعة منهم أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء والحسن بن شاذان

وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في (التمهيد)

وذكره عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد

قال أبو عمر رأى مالك رحمه الله - أن يحلف الرجل مع شهادة امرأتين في الأموال ويستحق حقه كما يحلف مع الشاهد الواحد فكأنه جعل اليمين مقام الشاهد والمرأتين معه فكأنه قضى برجل وامرأتين

قال الشافعي لا يحلف مع شهادة امرأتين لأن شهادة النساء دون الرجال لا تجوز في الأموال وإنما يحلف الرجل مع الشاهد الواحد (كما) جاء في الحديث

قال (وفي معنى السنة أن تحلف المرأة مع شاهدها كما يحلف الرجل فلو أخذنا شهادة المرأتين مع يمينهما كما قد قضينا بخلاف السنة المجتمع عليها في شهادة النساء دون الرجال في الأموال ويلزم من قال هذا أن يجيز أربعا من النساء في الأموال) فأتى في هذا بكلام كثير حسن كله ذكره المزني والربيع عنه

وقال الشافعي (وكل ما كان من الأموال المتنقلة من ملك مالك إلى ملك مالك

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية