الاستذكار — ج 7
ابن عبد البر • الفقه • ج7 ص147
تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض — دار الكتب العلمية - بيروت
والصحيح في المسألتين وجوب الصداق ووجوب الغرم لأن حد الله تعالى لا يسقط به حق الآدمي وهما حقان واجبان أوجبهما الله تعالى ورسوله فلا يضر اجتماعهما
ذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال اخبرني بن شهاب في بكر افتضت بصداق مثلها من النساء قال قضى بذلك عبد الملك بن مروان
قال واخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء البكر تستكره قال لها مثل صداق نسائها
قال وآية ذلك أن تصيح أو أن يوجد بها أثر
قال أخبرنا معمر عن الزهري قال من استكره امرأة بكرا فلها صداقها وعليه الحد ولا حد عليها
قال معمر وقال قتادة مثل ذلك
قال وآية البكر تستكره أن تصيح
قال والثيب في ذلك مثل البكر
وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني هشيم عن أبي حرة عن الحسن قال استكره عبد امرأة فوطئها فاختصما إلى الحسن وهو قاض يومئذ فضربه الحد وقضى بالعبد للمرأة
قال أبو عمر أسلمه سيده بجنايته والله أعلم
وقد تقدم القول بما قاله أبو حنيفة وطائفة من علماء الكوفة
ذكر أبو بكر قال حدثني شبابة بن سوار عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن مملوك انتزع جارية فقالا عليه الحد وليس عليه صداق
(17
- باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره)
1404 -
قال مالك الأمر عندنا فيمن استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه أن عليه قيمته يوم استهلكه ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان ولا يكون له أن يعطي صاحبه فيما استهلك شيئا من الحيوان ولكن عليه قيمته يوم استهلكه القيمة أعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والعروض
#
