شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الاستذكار — ج 7

ابن عبد البر • الفقه • ج7 ص158

تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض — دار الكتب العلمية - بيروت

ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا إلا بالبينة)

ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عبدة بن عاصم عن الحسن قال (الحدود إلى السلطان)

وذكر عن بن محيريز وعطاء الخرساني وعمر بن عبد العزيز مثله وهو ما لا خلاف فيه

وأما خبر الشعبي في الذي أشرف على زوجة أخيه وهو غائب ومعها على فراشها رجل يتغنى

(وأشعث غره الإسلام منا ... خلوت بعرسه ليل التمام)

(يبيت على حسائها ويمسي على ... وهماء لاحقة الحزام)

(كأن مواضع الربلات منها ... نعام قد جمعن إلى نعام)

هكذا ذكره وكيع عن أبي عاصم عن الشعبي وذكره عبد الرزاق عن بن جريج فذكر فيه لهوت بعرسه

وقال في البيت الثاني

(أبيت على ترائبها ويطوي ... على حمراء مائلة الحزام)

(كأن مجامع الربلات منها ... قيام يرجعون إلى قيام)

وهذان الخبران منقطعان وليس في شيء منهما شهادة قاطعة بمعاينة قتل ولا إقرار به ولا حجة فيه إلا في إيجاب العقوبة الموجعة على من أقر بمثل ذلك وجحد الجماع وبالله التوفيق لا شريك له

(20

- باب القضاء في المنبوذ)

1411 -

مالك عن بن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب قال فجئت به إلى عمر بن الخطاب فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة فقال وجدتها ضائعة فأخذتها فقال له عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح فقال له عمر أكذلك قال نعم فقال عمر بن الخطاب اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية