الاستذكار — ج 7
ابن عبد البر • الفقه • ج7 ص188
تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض — دار الكتب العلمية - بيروت
فخاصمهم أصحاب الأرض إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال عمر لو كانت قطيعة من أبي بكر أو مني لم أردها إليكم ولكنها قطيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نستطيع إلا أن أردها فردها إليهم ثم قال عمر من أقطع أرضا فعطلها صاحبها ثلاث سنين ثم أحياها غيره فهو أحق بها
(25
- باب القضاء في المياه)
1421 -
مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزور ومذينب (يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل)
لم يختلف في إرسال هذا الحديث في (الموطأ) وقد روي مسندا من رواية أهل المدينة
أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثني أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة فخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مهزور يعني السيل الذي يقتسمون ماءه فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى عن الأسفل
وحدثني خلف بن القاسم قال حدثني بكر بن عبد الرحمن العطار بمصر قال حدثني أحمد بن سليمان بن صالح بن صفوان قال حدثني أبو صالح الحراني عبد الغفار بن داود قال حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أهل مهزور فقضى أن الماء إذا بلغ الكعبين لم يحبس الأعلى
وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني أحمد بن عبدة قال حدثني المغيرة بن عبد الرحمن قال
#
