شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الاستذكار — ج 7

ابن عبد البر • الفقه • ج7 ص198

تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض — دار الكتب العلمية - بيروت

(27

- باب القضاء في قسم الأموال)

1428 -

مالك عن ثور بن زيد الديلي أنه قال (بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار او ارض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام)

قال أبو عمر هكذا هذا الحديث في (الموطأ) عند جميع الرواة لم يختلفوا في أنه بلاغ عن ثور بن زيد

ورواه إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن بن عباس

وإبراهيم بن طهمان ثقة

والحديث معروف لابن عباس قد ذكرناه من طرق في (التمهيد)

منها ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني إبراهيم بن عبد الرحيم قال حدثني موسى بن داود قال حدثني محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام ولم يقسم فهو على قسمة الإسلام)

واختلفت الرواية عن مالك من معنى هذا الحديث في الفرق بين من لا كتاب له من الكفار وبين أهل الكتاب

فروى سحنون وابو ثابت عن بن القاسم قال سألت مالكا عن الحديث الذي جاء (أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسمة الجاهلية وأيما دار أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام

فقال مالك الحديث لغير أهل الكتاب فأما اليهود والنصارى فهم على مواريثهم لا ينقل الإسلام مواريثهم التي كانوا عليها

قال إسماعيل بن إسحاق قول مالك هذا على أن النصارى واليهود لهم مواريث قد تراضوا عليها وإن كانت ظلما فإذا أسلموا على ميراث قد مضى فهم كما لو اصطلحوا عليه ثم يكون ما يحدث من مواريثهم بعد الاسلام

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية