شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الاستذكار — ج 7

ابن عبد البر • الفقه • ج7 ص244

تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض — دار الكتب العلمية - بيروت

فشأنك بها) قال فضالة الغنم يا رسول الله قال (هي لك أو لأخيك أو للذئب) قال فضالة الإبل قال (ما لك ولها معها سقاؤها (1) وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها)

1450 -

مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون دينارا فذكرها لعمر بن الخطاب فقال له عمر عرفها على أبواب المساجد واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة فإذا مضت السنة فشأنك بها

قال أبو عمر روى هذا الحديث المسند في هذا الباب جماعة عن ربيعة كما رواه مالك

ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن يزيد مولى المنبعث

كما رواه ربيعة بمعنى واحد إلا في شيء نذكره بعد إن شاء الله تعالى

وهو حديث مسند صحيح فيه معان أجمع الفقهاء على القول بها ومعان اختلفوا فيها فما أجمعوا عليه أن عفاص اللقطة وهي الخرقة المربوط فيها الشيء الملتقط

وأصل العفاص في اللغة ما سد به فم القارورة وكل ما سد به فم إناء فهو عفاص

الوكاء هو الخيط التي تربط به وهما جميعا من علامات اللقطة إذا جاء بوصفها صاحبها كان له عند أكثر أهل العلم بذلك أخذها وجاز للملتقط لها دفعها إليه

وأجمعوا أن اللقطة ما لم تكن تافها يسيرا أو شيئا لا بقاء له فانها تعرف حولا كاملاف

وأجمعوا أن صاحبها إن جاء وثبت أنه صاحبها أنه أحق بها من ملتقطها وأنه يضمن الملتقط قيمتها إن كان أكلها أو استهلكها قبل الحول أو بعده فإن كان استهلاك الملتقط لها بعد الحول كان صاحبها مخيرا بين أن يضمن الملتقط قيمتها وبين أن يسلم له فعله فينزل على أجرها

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية