شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الاستذكار — ج 7

ابن عبد البر • الفقه • ج7 ص243

تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض — دار الكتب العلمية - بيروت

وذلك بخلاف ما قال محمد بن يحيى إذ جعله من قول الزهري

ورواه الليث عن بن شهاب بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمرها ولعقبه)

ورواه الأوزاعي قال حدثني الزهري قالا حدثني أبو سلمة قال حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (العمرى لمن أعمرها هي له ولعقبه)

ورواية بن اخي الزهري نحو ذلك

ومعاني رواة بن شهاب كلها متقاربة

وأما قوله في حديث مالك عن نافع عن بن عمر أنه ورث حفصة بنت عمر دارها فأسقط حرف الجر وهي لغة للعرب

قال ابو الحجناء

(اضحت جياد بن قعقاع مقسمة ... في الأقربين بلا من ولا ثمن)

(ورثتيهم فتسلوا عنك إذ ورثوا ... وما ورثتك غير الهم والحزن)

أراد وما ورثت منك غير الهم والحزن

وقالت زينب الطثرية

(مضى وورثناه دريس مفاضة ... وأبيض هنديا طويلا حمائله)

(38

- باب القضاء في اللقطة)

1449 -

مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال (اعرف عفاصها (3) ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها والا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية