الاستذكار — ج 7
ابن عبد البر • الفقه • ج7 ص87
تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض — دار الكتب العلمية - بيروت
قال أبو عمر هذا الحديث مرسل وليس له إسناد غير هذا فيما علمت ومن قال بمراسيل الثقات لزمه القول به
وأما من جهة النظر فالمشتري مالك لما اشترى فلا يخرج ملكه عن يده إلا بكتاب أو سنة ثابتة أو إجماع ولا إجماع في هذا بل الأكثر على خلافه في هذا الحديث
ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قلت لأيوب أتعلم أحدا كان يجعل في الحيوان شفعة قال لا
قال معمر ولا أعلم أحدا جعل في الحيوان شفعة
قال واخبرنا بن سمعان عن بن شهاب عن بن المسيب قال ليس في الحيوان شفعة
قال وأخبرنا أبو حنيفة عن حماد قال لا شفعة إلا في ذلك دار أو أرض
قال وأخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح قال لا شفعة إلا في الأرض
قال وأخبرنا معمر عن بن شبرمة قال في الماء الشفعة
قال معمر ولم يعجبني ما قال
قال أبو عمر قد رأى قوم من العلماء الشفعة في الدين وفي المكاتب يباع ما عليه فقالوا المديان والمكاتب أولى بذلك إذا أعطى المشتري ما أري
ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال لم أر القضاة إلا يقضون فيمن اشترى دينا على رجل فصاحب الدين اولى به
قال وأخبرنا معمر عن رجل من قريش أن عمر بن عبد العزيز قضى في مكاتب اشترى ما عليه بعرض فجعل المكاتب أولى بنفسه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع دينا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه
قال وحدثني الأسلمي قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر عن عمر بن عبد العزيز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في الدين وهو الرجل يبيع دينا له على رجل فيكون صاحب الدين أحق به
#
