الاعتصام
الشاطبي • العقيدة والتوحيد • ج1 ص54
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية
وقد تبين بهذا القيد أن البدع لا تدخل في العادات (1)، فكل ما اخترع من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع، ولم يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه التسمية، كالمغارم الملزمة (2) على الأموال وغيرها على نسبة مخصوصة، وقدر مخصوص مما يشبه فرض الزكوات (3)، ولم يكن إليها ضرورة (4)، وكذلك اتخاذ المناخل، وغسل اليد بالأشنان (5)، وما أشبه ذلك من الأمور التي لم تكن (6) قبل، فإنها لا تسمى بدعا على إحدى الطريقتين.
