شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الإتقان في علوم القرآن

جلال الدين السيوطي • علوم القرآن • ج3 ص 102

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم — الهيئة المصرية العامة للكتاب

وكذلك ما اشترط في كفارة القتل من الرقبة المؤمنة وإطلاقها في كفارة الظهار واليمين والمطلق كالمقيد في وصف الرقبة.

وكذلك تقييد الأيدي بقوله {إلى المرافق} في الوضوء وإطلاقه في التيمم

وتقييد إحباط العمل بالردة بالموت على الكفر في قوله: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر} الآية وأطلق في قوله: {ومن يكفر بالأيمان فقد حبط عمله}

وتقييد تحريم الدم بالمسفوح في الأنعام وأطلق فيما عداها

فمذهب الشافعي حمل المطلق على المقيد في الجميع.

ومن العلماء من لا يحمله ويجوز إعتاق الكافر في كفارة الظهار واليمين ويكتفي في التيمم بالمسح إلى الكوعين ويقول إن الردة تحبط العمل بمجردها.

والثاني مثل تقييد الصوم بالتتابع في كفارة القتل والظهار وتقييده بالتفريق في صوم التمتع وأطلق كفارة اليمين وقضاء رمضان فيبقى على إطلاقه من جوازه مفرقا ومتتابعا لا يمكن حمله عليهما لتنافي القيدين "وهما التفريق والتتابع" ولا على أحدهما لعدم المرجح.

الصفحة السابقة الصفحة التالية