جامع العلوم والحكم
ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج1 ص244
تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور — دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع
أن أبا بكر قال لعمر: إنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة)) (1) وخرجه ابن خزيمة في
" صحيحه " (2) ، ولكن هذه الرواية أخطأ فيها عمران القطان إسنادا ومتنا، قاله أئمة الحفاظ، منهم: علي بن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي والنسائي، ولم يكن هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا اللفظ عند أبي بكر ولا عمر، وإنما قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، وهذا أخذه - والله أعلم - من قوله في الحديث (3) ((إلا بحقها)) . وفي رواية: ((إلا بحق الإسلام)) فجعل من حق الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كما أن من حقه أن لا يرتكب الحدود، وجعل كل ذلك مما استثنى بقوله: ((إلا بحقها)) (4) .
وقوله: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، يدل على أن من ترك الصلاة، فإنه يقاتل؛ لأنها حق البدن، فكذلك من ترك الزكاة التي هي حق المال.
