شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

جامع العلوم والحكم

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج1 ص302

تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور — دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع

لدخوله في ربح ما لم يضمن، وقد نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - (1) ، فقال أحمد في رواية عنه فيمن أجر ما استأجره بربح: إنه يتصدق بالربح، وقال في رواية عنه في ربح مال المضاربة إذا خالف فيه المضارب: إنه يتصدق به، وقال في رواية عنه فيما إذا اشترى ثمرة

قبل بدو (2) صلاحها بشرط القطع، ثم تركها حتى بدا صلاحها: إنه يتصدق بالزيادة، وحمله طائفة من أصحابنا على الاستحباب؛ لأن الصدقة بالشبهات مستحب.

وروي عن عائشة - رضي الله عنها -: أنها سئلت عن أكل الصيد للمحرم، فقالت: إنما هي أيام قلائل فما رابك فدعه (3) ، يعني: ما اشتبه عليك، هل هو حلال أو حرام، فاتركه، فإن الناس اختلفوا في إباحة أكل الصيد للمحرم إذا لم يصده هو.

وقد يستدل بهذا على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضل (4) ؛ لأنه أبعد عن الشبهة،

الصفحة السابقة الصفحة التالية