شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

جامع العلوم والحكم

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج1 ص342

تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور — دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع

وقيل: يقتل بعبده وعبد غيره، وهي رواية عن الثوري، وقول طائفة من أهل الحديث (1) ؛ لحديث سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه)) (2) وقد طعن فيه الإمام أحمد

وغيره.

وقد أجمعوا على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار في الأطراف، وهذا يدل على أن هذا الحديث مطرح لا يعمل به، وهذا مما يستدل به على أن المراد بقوله تعالى: {النفس بالنفس} (3) الأحرار؛ لأنه ذكر بعده القصاص في الأطراف، وهو يختص بالأحرار (4) .

ومنها: أن يقتل المسلم كافرا، فإن كان حربيا، لم يقتل به بغير خلاف (5) ؛ لأن قتل الحربي مباح بلا ريب، وإن كان ذميا أو معاهدا، فالجمهور على أنه لا

يقتل به أيضا (6) ، وفي " صحيح البخاري " (7)

عن علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا

يقتل مسلم بكافر)) .

وقال أبو حنيفة وجماعة من فقهاء الكوفيين: يقتل به (8) ، وقد روى ربيعة، عن ابن البيلماني، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قتل رجلا من أهل القبلة برجل من أهل الذمة، وقال: ((أنا أحق من وفى بذمته)) (9) وهذا مرسل ضعيف قد ضعفه الإمام أحمد، وأبو عبيد، وإبراهيم الحربي،

الصفحة السابقة الصفحة التالية