جامع العلوم والحكم
ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج1 ص348
تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور — دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع
وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل من تزوج بامرأة أبيه (1) ، وأخذ بذلك طائفة من العلماء، وأوجبوا قتله مطلقا محصنا كان أو غير محصن (2) .
ومنها الساحر: وفي " الترمذي " (3)
من حديث جندب مرفوعا (4) : ((حد الساحر (5) ضربة بالسيف)) ، وذكر أن الصحيح وقفه على جندب (6) ، وهو مذهب جماعة من العلماء، منهم: عمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق، ولكن هؤلاء يقولون: إنه يكفر بسحره، فيكون حكمه حكم المرتدين (7) .
ومنها: قتل من وقع على بهيمة، وقد ورد فيه حديث مرفوع (8) ، وقال به
طائفة من العلماء (9) .
ومنها: من ترك الصلاة، فإنه يقتل عند كثير من العلماء مع قولهم: إنه ليس
بكافر، وقد سبق ذكر ذلك مستوفى.
