شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

جامع العلوم والحكم

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج1 ص348

تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور — دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع

وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل من تزوج بامرأة أبيه (1) ، وأخذ بذلك طائفة من العلماء، وأوجبوا قتله مطلقا محصنا كان أو غير محصن (2) .

ومنها الساحر: وفي " الترمذي " (3)

من حديث جندب مرفوعا (4) : ((حد الساحر (5) ضربة بالسيف)) ، وذكر أن الصحيح وقفه على جندب (6) ، وهو مذهب جماعة من العلماء، منهم: عمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق، ولكن هؤلاء يقولون: إنه يكفر بسحره، فيكون حكمه حكم المرتدين (7) .

ومنها: قتل من وقع على بهيمة، وقد ورد فيه حديث مرفوع (8) ، وقال به

طائفة من العلماء (9) .

ومنها: من ترك الصلاة، فإنه يقتل عند كثير من العلماء مع قولهم: إنه ليس

بكافر، وقد سبق ذكر ذلك مستوفى.

الصفحة السابقة الصفحة التالية