شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

جامع العلوم والحكم

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج1 ص349

تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور — دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع

ومنها قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، وقد ورد الأمر به عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من

وجوه متعددة (1) ،

وأخذ بذلك عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، وأكثر العلماء على أن القتل انتسخ، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بالشارب في المرة الرابعة، فلم يقتله (2) . وفي " صحيح البخاري " (3) : أن رجلا كان يؤتى به النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخمر، فلعنه رجل، وقال: ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تلعنه؛ فإنه يحب الله ورسوله)) ولم يقتله بذلك.

وقد روي قتل السارق في المرة الخامسة (4) ، وقيل: إن بعض الفقهاء ذهب

إليه (5) .

ومنها: ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر

منهما)) خرجه مسلم (6) من حديث أبي سعيد، وقد ضعف العقيلي أحاديث هذا الباب كلها (7) .

ومنها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، فأراد

أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه)) (8) ،

الصفحة السابقة الصفحة التالية