شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

جامع العلوم والحكم

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج1 ص351

تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور — دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع

وقال: صحيح على شرط الشيخين (1) .

وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: ((من قتل دون ماله، فهو شهيد)) (2) ،

وفي رواية: ((ومن قتل دون دمه، فهو شهيد)) (3) .

فإذا أريد مال المرء أو دمه، دافع عنه بالأسهل. هذا مذهب الشافعي (4) وأحمد، وهل يجب أن ينوي أنه لا يريد قتله أم لا؟ فيه روايتان عن الإمام

أحمد (5) .

وذهب طائفة إلى أن من أراد ماله أو دمه، أبيح له قتله ابتداء، ودخل على ابن عمر لص، فقام إليه بالسيف صلتا، فلولا أنهم حالوا بينه وبينه، لقتله (6) . وسئل الحسن عن لص دخل بيت رجل ومعه حديدة، قال: اقتله بأي قتلة قدرت عليه، وهؤلاء أباحوا قتله وإن ولى هاربا من غير جناية (7) ، منهم: أيوب السختياني.

الصفحة السابقة الصفحة التالية