جامع العلوم والحكم
ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج1 ص352
تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور — دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع
وخرج الإمام أحمد (1) من حديث عبادة بن الصامت، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال
: ((الدار حرمك، فمن دخل عليك حرمك، فاقتله)) ولكن في إسناده ضعف.
ومنها: قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين، وقد توقف فيه أحمد (2) ، وأباح قتله طائفة من أصحاب مالك، وابن عقيل من
أصحابنا (3) ، ومن المالكية من قال: إن تكرر ذلك منه، أبيح قتله (4) ، واستدل من أباح قتله (5) بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حق حاطب بن أبي بلتعة لما كتب الكتاب إلى أهل مكة يخبرهم بسير النبي - صلى الله عليه وسلم - إليهم (6) ، ويأمرهم بأخذ حذرهم، فاستأذن عمر في قتله، فقال: ((إنه شهد بدرا)) (7) ، فلم يقل: إنه لم يأت ما يبيح دمه، وإنما علل بوجود مانع من قتله، وهو شهوده بدرا ومغفرة الله لأهل بدر، وهذا المانع منتف في حق من بعده.
ومنها: ما خرجه أبو داود في " المراسيل " (8) من رواية ابن المسيب: أن
النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من ضرب أباه فاقتلوه))
