جامع العلوم والحكم
ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج1 ص440
تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور — دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع
وحمل النهي عن المثلة على القتل بالقصاص، واستدل من أجاز ذلك بحديث العرنيين، وقد خرجاه في " الصحيحين " من حديث أنس: أن أناسا من عرينة قدموا على
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة فاجتووها، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة، فتشربوا من ألبانها وأبوالها، فافعلوا)) ففعلوا فصحوا، ثم مالوا على الرعاء، فقتلوهم، وارتدوا عن الإسلام، وساقوا ذود رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبعث في أثرهم، فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا (1) ، وفي رواية: ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا (2) ، وفي رواية: وسمرت أعينهم، وألقوا في الحرة (3) يستسقون فلا يسقون (4) ،
