شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

جامع العلوم والحكم

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج1 ص447

تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور — دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع

الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفعل برجل أراد قتله، قال: ((اقتلوه ثم حرقوه)) .

وأكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام، وقال إبراهيم النخعي: تحريق العقرب بالنار مثلة. ونهت أم الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار. وقال أحمد: لا يشوى السمك في النار وهو حي، وقال: الجراد أهون؛ لأنه لا دم له (1) .

وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن صبر البهائم، وهو: أن تحبس البهيمة، ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى تموت (2) . ففي " الصحيحين " (3) عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تصبر البهائم.

وفيهما أيضا عن ابن عمر: أنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن من فعل هذا (4) .

وخرج مسلم من حديث ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا (5) ،

والغرض: هو الذي يرمى فيه بالسهام (6) .

وفي " مسند الإمام أحمد " (7) عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الرمية: أن ترمى الدابة ثم تؤكل ولكن تذبح، ثم يرموا (8) إن شاؤوا.

الصفحة السابقة الصفحة التالية