جامع العلوم والحكم
ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج2 ص513
تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور — دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع
ترك شيئا من واجبات الحج، أو ارتكاب بعض محظوراته، وهي أربعة أجناس: هدي، وعتق، وصدقة، وصيام، ولهذا لا تجب الكفارة في قتل العمد عند جمهور العلماء (1) ، ولا في اليمين الغموس أيضا عند أكثرهم، وإنما يؤمر القاتل بعتق رقبة استحبابا، كما في حديث واثلة بن الأسقع: أنهم جاؤوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في صاحب لهم قد أوجب، فقال: ((اعتقوا عنه رقبة يعتقه الله بها من النار)) (2) . ومعنى أوجب: عمل عملا يجب له به النار، ويقال: إنه كان قتل قتيلا. وفي
" صحيح مسلم " (3) عن ابن عمر: أنه ضرب عبدا له، فأعتقه وقال: ليس لي فيه من الأجر مثل هذا - وأخذ عودا من الأرض - إني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:
