شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

جامع العلوم والحكم

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج2 ص514

تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور — دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع

((من لطم مملوكه، أو ضربه، فإن كفارته أن يعتقه)) .

فإن قيل: فالمجامع في رمضان يؤمر بالكفارة، والفطر في رمضان من الكبائر، قيل: ليست الكفارة للفطر، ولهذا لا يجب عند الأكثرين على كل مفطر في رمضان عمدا، وإنما هي لهتك حرمة نهار (1) رمضان بالجماع، ولهذا لو كان مفطرا فطرا لا يجوز له في نهار رمضان، ثم جامع، للزمته الكفارة عند الإمام أحمد لما ذكرنا (2) .

ومما يدل على أن تكفير الواجبات مختص بالصغائر ما خرجه البخاري عن حذيفة، قال: بينا نحن جلوس عند عمر، إذ قال: أيكم يحفظ قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفتنة؟ قال: قلت: ((فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) قال: ليس عن هذا أسألك.

الصفحة السابقة الصفحة التالية