شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

جامع الأصول في أحاديث الرسول — المقدمة

ابن الأثير • الحديث • ج0 ص0

تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون — مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان

38 -

(خ ت د س) أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، وصلوا صلاتنا، حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها» .

زاد في رواية: «وحسابهم على الله» .

وفي أخرى قال: سأل ميمون بن سياه أنسا: ما يحرم دم العبد وماله؟ قال: ? «من شهد أن لا إله إلا الله، واستقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم، له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم» .

موقوف، هذا لفظ البخاري، ووافقه الترمذي على الأولى، والنسائي على الروايتين، وأبو داود والنسائي أيضا على الأولى. وزاد فيها - بعد قوله

[ص: 248]

«بحقها» -: «لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين» (1) .

الصفحة السابقة الصفحة التالية