جامع الأصول في أحاديث الرسول — ج 1
ابن الأثير • الحديث • ج1 ص127
تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون — مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان
بالواحد، فكان جرحها وتزكيتها أولى.
أما سبب الجرح، فيجب ذكره دون سبب التعديل، إذ قد يجرح بما لا يراه جارحا، لاختلاف المذاهب فيه (1) .
وأما العدالة: فليس لها سبب واحد، فتفتقر إلى ذكره.
وقال قوم: مطلق الجرح يبطل الثقة، ومطلق التعديل لا تحصل به الثقة، لتسارع الناس إلى البناء على الظاهر، فلابد من ذكر سببه.
وقال آخرون: لا يجب ذكر سببهما جميعا، لأنه إن لم يكن بصيرا بهذا الأمر، فلا يصلح للتزكية والجرح، وإن كان بصيرا، فأي معنى للسؤال؟ .