جامع الأصول في أحاديث الرسول — ج 1
ابن الأثير • الحديث • ج1 ص130
تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون — مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان
كلفوا الثناء عليهم سكتوا.
وأما العمل بالخبر، فإن أمكن حمله على الاحتياط، أو على العمل بدليل آخر، ووافق الخبر، فليس بتعديل، وإن عرف يقينا أنه عمل بالخبر، فهو تعديل، إذ لو عمل بخبر غير العدل لفسق، وبطلت عدالته (1) .
وأما الحكم بالشهادة، فذلك أقوى من تزكيته بالقول، وأما تركه العمل بشهادته وبخبره، فليس جرحا، إذ قد يتوقف في شهادة العدل وروايته لأسباب سوى الجرح.
الفرع الثاني: في جواز الجرح ووقوعه
(2)
قد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، لأنهم