جامع الأصول في أحاديث الرسول — ج 1
ابن الأثير • الحديث • ج1 ص173
تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون — مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان
وأعلى الرتب، وباقي الأحاديث معمول بها عند الأئمة.
ألا ترى أن الإمام أبا عيسى الترمذي - رحمه الله - وهو من المشهورين بالحديث والفقه - قال في آخر كتابه «الجامع» : إن جميع ما في كتابنا من الحديث معمول به، وأخذ به بعض أهل العلم، ما خلا حديثين.
أحدهما: حديث ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر» (1) .
والثاني: حديث معاوية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه» (2) .
وما عدا هذين الحديثين، فقد عمل به قوم، وترك العمل به آخرون.