جامع الأصول في أحاديث الرسول — ج 1
ابن الأثير • الحديث • ج1 ص84
تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون — مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان
وقال قوم: إنما يجوز أن يجيز لمن كان موجودا حين إجازته، من غير أن يعلق بشرط أو جهالة، سواء كانت الإجازة بلفظ خاص أو عام.
أما الخاص: فقوله: أجزت لفلان بن فلان.
وأما العام: فقوله: أجزت لبني هاشم، ولبني تميم، وكذلك إذا قال: أجزت لجماعة المسلمين.
هذا إذا كان الذين أجاز لهم موجودين والله أعلم.
الطريق الخامسة: المناولة
وتسمى: العرض، وصورته: أن يكون الراوي متقنا حافظا، فيقدم المستفيد إليه جزءا من حديثه، أو أكثر من ذلك، فيناوله إياه، فيتأمل الراوي حديثه، فإذا خبره وعرف أنه من حديثه، قال للمستفيد: قد وقفت على ما ناولتنيه، وعرفت ما فيه، وأنه روايتي عن
#