شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الجواب الكافي (الداء والدواء)

ابن قيم الجوزية • التزكية والرقائق • ج1 ص411

تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي — مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ط دار عالم الفوائد بجدة

<div dir="rtl" id="book-container">

ابن عباس عن النبي- صلى الله عليه وسلم -. "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه".

قالوا: ولأنه وطء لا يباح بحال، فكان فيه القتل كحد اللوطي.

ومن لم ير عليه حدا قالوا: لم يصح فيه الحديث، ولو صح لقلنا به، ولم يحل لنا مخالفته. قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الذي يأتي البهيمة، فوقف عندها، ولم يثبت حديث عمرو بن

أبي عمرو في ذلك (1). وقال الطحاوي: الحديث ضعيف. وأيضا فراويه (2) ابن عباس، وقد أفتى بأنه لا حد عليه (3). قال أبو داود: وهذا

الصفحة السابقة الصفحة التالية