شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الجواب الكافي (الداء والدواء)

ابن قيم الجوزية • التزكية والرقائق • ج1 ص413

تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي — مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ط دار عالم الفوائد بجدة

<div dir="rtl" id="book-container">

عليهما اسم الزنى العام، كزنى العين واليد والرجل والفم.

إذا ثبت هذا فأجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع المملوك كحكمه مع غيره. ومن ظن أن تلوط الإنسان بمملوكه جائز، واحتج على ذلك بقوله تعالى: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين (30)} [المعارج: 30] وقاس ذلك على أمته المملوكة، فهو كافر يستتاب، كما يستتاب المرتد. فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره في الإثم والحكم.

فصل

فإن قيل: وهل (1) مع ذلك كله من دواء لهذا الداء العضال، ورقية لهذا السحر القتال؟ وما الاحتيال لدفع هذا الخبال؟

الصفحة السابقة الصفحة التالية