شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الكبائر

الذهبي • التزكية والرقائق • ج1 ص89

دار الندوة الجديدة - بيروت

الله عنه بقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق فإذا كان مجرد القول يوجب الكفارة أو الصدقة فما ظنك بالفعل

فصل

اختلف العلماء في النرد والشطرنج إذا خليا عن رهن اتفقوا على تحريم اللعب بالنرد لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه أخرجه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله وقال ابن عمر رضي الله عنه اللعب بالنرد قمار كالدهن بودك الخنزير قال وأما الشطرنج فأكثر العلماء على تحريم اللعب بها سواء كان برهن أو بغيره أما بالرهن فهو قمار بلا خلاف وأما الكلام إذا خلا عن الرهن فهو أيضا قمار حرام عند أكثر العلماء وحكي إباحته في رواية عن الشافعي إذا كان في خلوة ولم يشغل عن واجب ولا عن صلاة في وقتها وسئل النووي رحمه الله عن اللعب بالشطرنج أحرام أم جائز فأجاب رحمه الله تعالى هو حرام عند أكثر أهل العلم وسئل أيضا رحمه الله عن لعب الشطرنج هل يجوز أم لا وهل يأثم اللاعب بها أم لا أجاب رحمه الله إن فوت به صلاة عن وقتها أو لعب بها على عوض فهو حرام وإلا فمكروه عند الشافعي وحرام عند غيره وهذا كلام النووي في فتاويه والدليل على تحريمه على قول الأكثرين في قول الله تعالى {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} إلى قوله {وأن تستقسموا بالأزلام} قال سفيان ووكيع بن الجراح هي الشطرنج وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الشطرنج ميسر الأعاجم ومر رضي الله عنه على قوم يلعبون بها فقال ما هذه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية