الكافي في فقه الإمام أحمد — ج 1
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص135
دار الكتب العلمية
قلن: بلى» ، رواه البخاري.
والرابع: تحريم الطواف؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة إذ حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفق عليه.
والخامس: تحريم قراءة القرآن؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن» رواه الترمذي.
والسادس: تحريم مس المصحف؛ لقوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79] ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر» رواه الأثرم.
والسابع: تحريم اللبث في المسجد، لما ذكرناه من قبل.
والثامن: تحريم الطلاق، لما نذكره في النكاح.
والتاسع: تحريم الوطء في الفرج؛ لقوله تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] .
ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اصنعوا كل شيء غير
#