شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الكافي في فقه الإمام أحمد — ج 1

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص136

دار الكتب العلمية

النكاح» رواه مسلم.

وقالت عائشة: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرني فأتزر فيباشرني، وأنا حائض» ، متفق عليه، ولأنه وطء حرم للأذى، فاختص بمحله، كالوطء في الدبر.

والعاشر: منع صحة الطهارة؛ لأنه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها كالبول.

والحادي عشر: وجوب الغسل؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي» متفق عليه.

الثاني عشر: وجوب الاعتداد به، لما نذكره في العدد.

الثالث عشر: حصول البلوغ به لما نذكره في موضعه.

فإذا انقطع دمها ولم تغتسل زالت أربعة أحكام: سقوط فرض الصلاة؛ لأن سقوطه بالحيض قد زال، ومنع صحة الطهارة لذلك، وتحريم الصيام؛ لأن وجوب الغسل لا يمنع

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية