شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الكافي في فقه الإمام أحمد — ج 1

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص225

دار الكتب العلمية

الحش والحمام، وفي الكعبة يكون مستدبرا لبعض القبلة. وإن صلى النافلة في الكعبة، أو على ظهرها وبين يديه شيء منها، صحت صلاته، لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في البيت ركعتين» . متفق عليه.

والصلاة إلى هذه المواضع صحيحة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما أدركتك الصلاة فصل» متفق عليه. إلا المقبرة فإن ابن حامد قال: لا تصح الصلاة إليها، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصلوا إليها» وإن صلى في مسجد بني في المقبرة، فحكمه حكمها. وإن حدثت المقبرة حوله صحت الصلاة فيه، لأنه ليس بمقبرة.

وفي أسطحة هذه المواضع وجهان:

أحدهما: أن حكمها حكمها، لأنها تابعة لها.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية