الكافي في فقه الإمام أحمد — ج 1
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص226
دار الكتب العلمية
والثاني: تصح، لأنه ليس بمظنة للنجاسة، ولا يتناوله النهي.
باب ستر العورة
وهو الشرط الثالث للصلاة، لما روت عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه أبو داود. وعورة الرجل ما بين سرته وركبتيه لما روى أبو أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة» رواه أبو بكر بإسناده. وعن جرهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «غط فخذك فإن الفخذ من العورة» رواه أحمد - رضي الله عنه - في المسند، وليست السرة والركبة من العورة، لما ذكرنا.
وعنه: أنها الفرجان، لما روى أنس أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي - صلى الله عليه وسلم -» . رواه البخاري. وعورة الحر والعبد سواء، لعموم الأحاديث.
فصل:
والمرأة كلها عورة إلا الوجه، وفي الكفين روايتان: لقول الله تعالى:
#