شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الكافي في فقه الإمام أحمد — ج 1

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص274

دار الكتب العلمية

الثاني: أن يسلم في الصلاة قبل إتمامها، فإن كان عمدا بطلت صلاته؛ لأنه تكلم فيها، وإن كان سهوا، وطال الفصل، بطلت أيضا، لتعذر بناء الباقي عليها، وإن ذكر قريبا أتم صلاته، وسجد بعد السلام.

فإن كان قد قام، فعليه أن يجلس لينهض عن جلوس؛ لأن القيام واجب للصلاة، ولم يأت به قاصدا لها، والأصل فيه، ما روى أبو هريرة قال: «صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي، فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، فوضع يده عليها كأنه غضبان، شبك بين أصابعه، ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، وخرج السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاباه أن يكلماه، وفي

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية