شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الكافي في فقه الإمام أحمد — ج 1

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص275

دار الكتب العلمية

القوم رجل في يديه طول، يقال له: ذو اليدين، فقال له: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر، فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. قال: فتقدم فصلى ما ترك من صلاته، ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر» متفق عليه.

وإن انتقض وضوؤه أو دخل في صلاة أخرى، أو تكلم من غير شأن الصلاة، كقوله: اسقني ماء فسدت صلاته، وإن تكلم مثل كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وذي اليدين، ففيه ثلاث روايات:

إحداهن: لا تفسد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا ثم أتموا صلاتهم.

والثانية: لا تفسد صلاة الإمام؛ لأن له أسوة بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وتفسد صلاة المأموم؛ لأنه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية